الشيخ محمد السند

448

بحوث في القواعد الفقهية

بن عمّار عنه ( ع ) « فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور » « 1 » . وأمّا اختصاص موردها بالحج فالعنوان مطلق لم يقيد بحج الافراد أو القران فهو شامل للتمتع ، مضافاً إلى فهم عدم الخصوصية لو سلّمنا اختصاص موردها لأنه من‌جهة فساد النسك لعدم صلاح الظرف له وهو مشترك بين أنواع الحج مع الارتهان بالاحرام ، فجعلها عمرة لأجل التحلل لا لكونها بدل أو عقوبة أو كفارة عن النسك الفاسد ، ولأجل ذلك يستفاد من الروايات الواردة في التحلل بالعمرة في موارد الخلل المبطل للحج عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك وان الأمر بالعمرة لأجل التحلل منه . ثمّ انّه لا يخفى انّ التعبير ( يجعلها ) ظاهر في تبديل ما قد فرضه وهو قرينة ثانية لكون مورد سؤال الراوي هو عن الحكم بعد انشاء الاحرام . 2 - واستدلّ بمعتبرة سعيد الأعرج قال أبو عبد الله ( ع ) : « من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انّما هي حجّة مفردة . وانّما الأضحى على أهل الأمصار » « 2 » . واشكل على سنده : باشتماله على محمد بن سنان والحال فيه معروف فلا يضر باعتبار السند .

--> ( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 2 ) وسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج ح 1 .